مادة 1: مجلس القيادة الرئاسي
نص الإعلان الرئاسي في اليمن في مادته الأولى المتعلقة بالمجلس الرئاسي على ما يلي:
مادة 1: مجلس القيادة الرئاسي
(أ): ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
(ب): يختص مجلس القيادة الرئاسي بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلاه بكافة صلاحيات نائب الرئيس.
(ج): يكون مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وبعضوية سبعة أعضاء هم:
(1) سلطان علي العرادة.
(2) طارق محمد صالح.
(3) عبد الرحمن أبو زرعة.
(4) عبدالله العليمي باوزير.
(5) عثمان حسين مجلي.
(6) عيدروس قاسم الزبيدي.
(7) فرج سالمين البحسني.
(د): يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
(هـ): يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.
(و): لمجلس القيادة الرئاسي الاختصاصات التالية:
1) إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية.
2) اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها.
3) تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية.
4) اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
5) تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.
6) تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.
(ز): يكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً الصلاحيات والاختصاصات التالية:
1) القيادة العليا للقوات المسلحة.
2) تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
3) تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق يُعرض القرار وفق آلية اتخاذ القرار الواردة في الفقرة (ك) من هذه المادة.
4) المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
5) إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
6) دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
7) إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان.
8) الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.
(ح): حالات الشغور لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي:
(1). في حالة وفاة أو عجز أو استقالة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً ويستمر رئيساً للمجلس مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق أو بالتصويت بأغلبية الثلثين على اختيار رئيساً آخر من أعضائه للمجلس.
(2). تعالج القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي حالة وفاة أو عجز أو استقالة أحد أعضاء المجلس.
(ط): يحدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أو من ينيبه مكان ووقت انعقاد الجلسات في الدعوة التي يوجهها للأعضاء، وتنعقد الجلسة بحضور الرئيس أو من ينيبه وأربعة أعضاء على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية عقد الجلسات افتراضياً عن بعد لجميع أو بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عند الحاجة.
(ي): لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي رفض المشاركة في اجتماعات المجلس إلا لأسباب الوفاة أو العجز أو المرض العضال أو لضرورة ملحة تمنعه من الحضور، وفي حال عدم حضور عضو المجلس لاجتماعات المجلس يسقط حقه في التصويت في الجلسة التي تغيب عنها.
(ك): تصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق يتم العمل بالآتي:
(1). تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
(2). إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة يتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.
(3). تتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
(4). إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة للحاضرين في الاجتماع المشترك يحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار.
(ل): يصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي المراسيم والقرارات الجمهورية لإنفاذ قرارات المجلس خلال (٢٤) ساعة بعد التصويت على القرار.
(م): يعتمد رئيس مجلس القيادة الرئاسي القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان خلال (15) يوماً من تاريخ رفع توصية الفريق القانوني بمسودة القواعد المنظمة وتصدر بقانون.
(ن): يقرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي حتى اعتماد القواعد المنظمة.
المادة الثانية: مادة 2: هيئة التشاور والمصالحة
المادة الثالثة: مادة 3: الفريق القانوني
المادة الرابعة: مادة 4: الفريق الاقتصادي
المادة الخامسة: مادة 5: مجلسي النواب والشورى
المادة السادسة: المادة 6: حكومة الكفاءات
المادة السابعة: مادة 7: الحل السياسي الشامل
المادة الثامنة: مادة 8: إنتهاء أعمال مجلس القيادة الرئاسي
المادة التاسعة: مادة 9: التعارض
الإعلان كاملاً هنا: نص إعلان المجلس الرئاسي في اليمن